عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
388
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال أشهب في المكاتبة تلد ، فيقتل السيد ولدها ، فليؤد قيمته ، فيعتق فيها الأم ، فإن لم تف بالكتابة ، تعجلها السيد من أجرها ، فإن كان فيها فضل ، [ فلابنها كله ، وإن كانت ابنة فنصفه وللسيد نصفه وهذا في الخطأ ، وأما العمد لم يرث السيد منه شيئا ، وكان ما فضل لأولى الناس بالسيد ، وكذلك لو كاتبهما معا . ولو كانا أجنبيين فقتل السيد أحدهما عمدا فإنه يعتق الثاني ( 1 ) في قيمته ويكون ما فضل عن قيمته ومن ماله ، وما يرجع به عن صاحبه لأولى الناس بالسيد لو كان السيد ميتا ، ولو قتله خطأ كان ذلك كله للسيد ] ( 2 ) قال : وإذا قتل السيد مكاتبا لمكتبه أو لأمته أو لأم ولده وفي قيمتها وفاء بيعت عليه فيه [ كتابة ومكاتبه هذا ] ( 3 ) ، ويدفع إليه الثمن ، وهو في ملك غيره . وإن شج مكاتبه موضحة ، وضع عنه نصف عشر قيمته ، لو بيع ، فيحسب من آخر كتابته . وإن وطئ مكاتبة غصبا / وهي ثيب ، فلا شيء عليه ، وعليه في البكر ما نقصها يحسب في كتابتها . وقال ابن القاسم : عليه ما نقصها . ولم يذكر بكرا ، ولا ثيباً . وكذلك الأمة ؛ له نصفها ، أو أمة لغيره . في الأمة ؛ توهب لرجل ، وما في بطنها الآخر ، فتجني ، والأمة ؛ تجني ، فلم تتبع حتى ولدت من كتاب ابن المواز ، ومن العتبية ( 4 ) ، من رواية عيسى ، عن ابن القاسم ، ومن وهب أمة حاملا لرجل ، وما في بطنها لآخر ، فجنت ، خير من له الأمر ، فإن أسلمها ، فهي وما في بطنها للمجروح ، فإن فداها بالجناية ، فتكون بحالها ، ويكون
--> ( 1 ) في النسخ كلها ( فإنه يعتق الباقي ) ولعل ما أثبتناه أقرب للصواب . ( 2 ) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت نظرا لاضطراب ترتيبه في الأصل . ( 3 ) هكذا في ص وت والعبارة في الأصل ( كتابة نقدا ) . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 134 .